
سلط المحامي مازن الكردي، عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، الضوء على حقوق المسافرين المتعلقة بتأخير أو إلغاء رحلات الطيران وفقدان الأمتعة. أوضح أن هذه الحقوق مكفولة بموجب نظام الطيران المدني الصادر عام 1426هـ، بالإضافة إلى لائحة حماية حقوق المسافرين التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني عام 1444هـ، والتي تحتوي على العديد من الالتزامات التي تفرضها الأنظمة على شركات الطيران تجاه الركاب في تلك الحالات، وتوفر السند القانوني للمطالبات في مثل هذه الظروف.
بحسب الكردي، إذا تأخرت الرحلة، يجب على شركات الطيران إخطار المسافر قبل موعد الإقلاع بـ45 دقيقة على الأقل، وتقديم مستجدات عن وضع الرحلة كل نصف ساعة لاحقاً. شدد على أن من حق الركاب في حالة تأخر الرحلة لفترة تتراوح بين ساعتين وست ساعات الحصول على الدعم المناسب مثل تأمين الغذاء وحتى الإقامة في الفنادق إن لزم الأمر. وأشار إلى إمكانية اختيار المسافر قبول رحلة بديلة أو رفضها، أما إذا طال التأخير أكثر من ست ساعات، فيحق للمسافر إنهاء العقد نهائياً واسترداد كامل مبلغ التذكرة.
وفي ما يتعلق بفقد الأمتعة أو تلفها، أكد الكردي أن المسافر ملزم بتقديم الشكوى بمجرد الوصول، ويمكن تقديمها خلال سبعة أيام في حالات التلف، أو خلال 21 يوماً إذا فقدت الأمتعة. ونوه إلى أنه في حال عدم تجاوب شركة الطيران مع الشكوى، يحق للمسافر تصعيد القضية للهيئة العامة للطيران المدني باستخدام بواباتها الإلكترونية.
تناول الكردي أيضاً موضوع إلغاء الرحلات، حيث لفت إلى ضرورة قيام شركات الطيران بالتواصل الفوري مع المسافرين، وتزويدهم بخيارات مثل التذاكر البديلة أو استرجاع القيمة المدفوعة، مع توفير جميع أشكال الدعم اللازمة بغض النظر عن أسباب الإلغاء سواء كانت طارئة أو تشغيلية. أكد المحامي أيضاً أهمية متابعة الشكاوى برقم مرجعي محدد سواء حدثت المشكلة على متن الطائرة أو أثناء التواجد في المطار، وأهمية تصعيد الطلب مباشرة للجهات المختصة إذا لم تتم الاستجابة في غضون سبعة أيام.